البرلماني الدكتور سرود سليم المقدسي: الادعاء العام يوعز الدوائر العدلية للعمل بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في فقرته المتعلقة بالتمليك والتملك

لجنة الثقافة والإعلام

أكد الدكتور سرود سليم المقدسي عضو برلمان إقليم كوردستان العراق عن قائمة أبناء النهرين أنه وبعد متابعته مع رئاسة الادعاء العام لإشكالية تقاطع تنفيذ القوانين النافذة في الإقليم، وتحديدا التقاطع الذي حصل بين قانون التنفيذ المعدل رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (5) قانون حماية حقوق المكونات لسنة 2015. فقد أكدت رئاسة الادعاء العام/ هيئة الحق العام في كتابها المرقم ( 6 ـ د ـ 340 ) والمؤرخ في 6 / 6 / 2017 والمعنون إلى المديرية العامة للدوائر العدلية، إنه ولغرض تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 وفي فقرته الرابعة من المادة الثالثة، وخلال عملية بيع الأملاك بطريقة (الدائن والمديون) من خلال المزايدة التي تجري استناداً على المادة
( 92 ـ 106 ) من قانون التنفيذ رقم (45) المعدل لسنة 19800، فإن على دوائر التنفيذ الأخذ والعمل بالمادة المشار إليها في القانون رقم (5) لسنة 2015.

وأكد الدكتور المقدسي أنه كان قد رفع مذكرتين بهذا الخصوص، الأولى إلى اللجنة القانونية في برلمان الإقليم والتي بدورها أكدت على أنه في حالة التقاطع في تنفيذ هذين القانونين، فعلى الجهة المعنية العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2015 مع توضيح الأسباب.

والثانية إلى رئاسة الادعاء العام بالرقم ( 4 / 3 / 825 ) بتاريخ 3 / 5 / 2017 لإبداء رأيها الحاسم بهذا الموضوع وتحديدا ما يخص تطبيق الفقرة أعلاه والخاصة بالتمليك والتملك.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون رقم 5 لسنة 2015 على ((منع التصرف أو السياسات السلبية التي من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة لأي سبب كان وتحت أية ذريعة كانت)).

وختم الدكتور سرود المقدسي تصريحه بالقول: نحن كنا نعاني من هذه الحالة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة لتتحول إلى ظاهرة، لكننا وبعد تدخل الادعاء العام سنتمكن من إيقاف هذه الظاهرة.